السيد مصطفى الخميني
299
كتاب البيع
إن قلت : عن الغنية دعوى الاجماع ( 1 ) ، وعن كنز العرفان نسبة عدم صحة عقد الصبي إلى أصحابنا ( 2 ) ، وعن التذكرة : أن الصغير محجور عليه بالنص والاجماع ، سواء كان مميزا ، أو لا ، في جميع التصرفات إلا ما استثني ، كعباداته ، وإسلامه ، وإحرامه ، وتدبيره ، ووصيته ، وإيصال الهدية ، وإذنه في الدخول ، على خلاف في ذلك ( 3 ) انتهى . واستظهر الشيخ من استثناء الأخيرين إطلاق معقده ( 4 ) . ولو قيل : بأنهما من التصرف ، وأي تصرف أعظم من إذنه في الدخول مع عدم وجود صاحب الدار فيها ؟ ! قلنا : قضية إطلاق المستثنى إطلاق المستثنى منه ، فإيصال الهدية - سواء كان فيما يستلزم اعتبار قوله وصحة إقباضه ، أو كان كالحيوان آلة - يكون مستثنيا ، فلا تغفل . قلت : لو صحت دعوى الاجماع ، لكان على الشيخ في الخلاف دعواه ، مع أنه تشبث بالآية والرواية ( 5 ) .
--> 1 - مفتاح الكرامة 4 : 170 / السطر 13 ، الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 523 / السطر 34 ، و : 532 / السطر 5 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 114 / السطر 9 ، كنز العرفان 2 : 102 . 3 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 114 / السطر 9 ، تذكرة الفقهاء 2 : 73 / السطر 25 . 4 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 114 / السطر 11 . 5 - الخلاف 3 : 287 - 289 ، المسألة 7 .